نظام جمعية اختصاصيي
التخدير والانعاش والعناية المركزة الاردنية
المادة الأولى:
الاسم: جمعية اختصاصيي
التخدير والانعاش والعناية المركزة الاردنية.
المادة الثانية:
المركز:يكون مركز
الجمعية في مدينة عمان والقدس ويمكن تأسيس فروع لها في المستقبل في مدن المملكة
الأردنية الهاشمية.
المادة الثالثة:
غايات الجمعية:
1.علمية:
رفع المستوى العلمي
وتشجيع البحوث والدراسات لدى اختصاصيي التخدير والانعاش والعناية المركزة الاردنية
بمختلف الوسائل وتبادل الخبرات مع جمعيات الاحتصاص في الأردن ومختلف أنحاء العالم
بالتنسيق مع مجلس النقابة.
2.مهنية:
أ.تنمية روح التعاون
بين الأعضاء وتحسين المستوى الفني لديهم.
ب.التعاون مع المؤسسات
العلمية العامة والخاصة ومساعدتها على القيام بواجبها وتشجيعها على تحسين خدماتها
وانشاء نوع من التعاون معها.
ج.العمل على تنظيم أسس
ممارسة المهنة بالتعاون مع مجلس النقابة.
د.العمل على رفع مستوى
المهنة.
3.اجتماعية:
العمل على ايجاد أفضل
العلاقات بين الأعضاء مما يساعد على تحقيق الأهداف العلمية والمهنية.
المادة الرابعة:
(شروط العضوية)
1)العضو الكامل:
يحق لكل طبيب يمارس
التخدير والانعاش والعناية المركزة في الأردن أن يكون عضوا في الجمعية حسب الشروط
التالية:
أ)
أن يكون
مسجلا في النقابة.
ب)
أن يكون
اسمه مدرجا في سجل الاختصاص لدى النقابة.
ج) أن يتقدم بطلب
انتساب على النموذج المعد لهذه الغاية الى أمين سر الجمعية ويرفعه للهيئة الادارية
للجمعية التي تتولى البت في طلبه خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
د) بعد الموافقة تصدر
الهيئة الادارية شهادة عضوية بعد تسديد الرسوم المقررة.
2)العضو الفخري:
أ)يحق للهيئة الادارية
أن تمنح العضوية الفخرية لمن قدم خدمات جليلة للطب عامة والمؤسسات الطبية في الأردن
او الى مهنة التخدير والانعاش بصورة خاصة على ان يتم ذلك بترشيح الشخص للعضوية من
ثلاثة أعضاء.
ب)لا يحق للعضو الفخري
ممارسة المهنة دون اختصاص كما لا يحق له التصويت أو الترشيح للانتخابات.
3)العضو المرشح:
يحق للهيئة الادارية
منح صفة العضو المرشح لكل طبيب مقيم يتقدم بطلب لذلك , على أن يثبت أنه أتم فترة
التدريب في موضوع التخدير والانعاش والعناية المركزة لمدة سنة على الأقل.
كما يحق للعضو أن
يتمتع بجميع نشاطات الجمعية ما عدا حق التصويت والترشيح.
يصبح العضو المرشح
عضوا عاملا بعد حصوله على الشروط اللازمة في هذا النظام.
المادة الخامسة:
زوال العضوية:
1)تزول العضوية في
الحالات التالية:
أ)الوفاة.
ب)التأخر عن تسديد
الاشتراك حين استحقاقه لمدة تزيد عن ستة أشهر وبعد اخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب
مسجل واعلام مجلس النقابة بذلك.
ج)يفصل العضو بقرار
تتخذه الهيئة الادارية بأغلبية ثلثي أعضائها اذا خالف العضو نصوص هذا النظام أو قام
بعمل تعتبره الهيئة الادارية منافيا لأهداف ومبادئ الجمعية وأنظمة وقوانين نقابة
الأطباء.
2)يحق للهيئة الادارية
اعادة انتساب العضو الذي تخلف عن دفع الاشتراكات اذا أدى المبلغ المستحق عليه مضافا
اليه غرامة مقارها 50% من الرسوم المستحقة.
3)لا ترد الاشتراكات
أو الهبات أو التبرعات للعضو أو ورثته اذا زالت عضويته.
4)ترفع الشكاوي للهيئة
الادارية وتنسب الاجراءات اللازمة الى مجلس النقابة.
5)يحق للعضو المفصول
الاستئناف الى لجنة الاستئناف.
6)تنتخب الهيئة العامة
لجنة الاستئناف من خمسة أعضاء من غير الهيئة الادارية وتتخذ قراراتها بالأكثرية
ويكون القرار الصادر عنها قطعيا.
المادة السادسة:
الهيئة العامة:
1)تتكون الهيئة العامة
من جميع الأعضاء العاملين.
2)تجتمع دوريا مرة في
الشهر الأول من كل سنة للنظر في جدول الأعمال الذي تعده الهيئة الادارية ويحق
للهيئة الادارية دعوة الهيئة العامة الى اجتماعات استثنائية حسب الحاجة أو بناء على
طلب مقدم من ثلث أعضاء الهيئة العامة على أن يتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم
الطلب.
3)يشترط توجيه الدعوة
الى النقيب أو من ينيبه لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاستثنائية.
4)يعتبر الاجتماع
السنوي للهيئة العامة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة واذا تعذر ذلك تحدد دعوة
ثانية لاجتماع يعقد بعد أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول , ويكون قانونيا مهما بلغ
عدد الحضور لمناقشة جدول الأعمال الذي تضعه الهيئة الادارية.
المادة السابعة:
الهيئة الادارية:
1)تتكون الهيئة
الادارية من رئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الأعضاء العاملين في اقتراع سري.
2)يجري انتخاب الرئيس
على ورقة منفصلة أولا وبقية الأعضاء الستة على ورقة أخرى.
3)مدة الدورة سنتان
ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء لأكثر من دورة.
4)يشترط في المرشح
لرئاسة الجمعية أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة أو لقب الاختصاص عشر سنوات وعلى
عضويته في الجمعية ثلاث سنوات على الأقل ولا يجوز انتخاب الرئيس أكثر من دورتين
متتاليتين.
5)يشترط في المرشح
لعضوية الهيئة الادارية أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ثلاث سنوات على
الأقل.
6)يعتبر العضو فاقدا
لعضويته في الهيئة الادارية اذا تغيب ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون
عذر تقبله الهيئة الادارية.
7)اذا فقد أحد أعضاء
الهيئة الادارية عضويته تدعى الهيئة العامة لانتخاب عضو جديد فيما اذا نجحت هيئة
ادارية بالتزكية.
8)اذا بلغ عدد الأعضاء
المستقيلين أربعة أعضاء من الهيئة الادارية تعتبر الهيئة الادارية مستقيلة , وتدعى
الهيئة العامة لاجراء انتخابات جديدة خلال شهر واحد.
9)تجتمع الهيئة
الادارية دوريا مرة كل شهر , ويجوز دعوتها الى اجتماعات استثنائية.
المادة الثامنة:
الامور المالية:
1)الانتسابات:
-رسوم الانتساب (20)
عشرون دينارا للعضو العامل والمرشح (5) خمسة دنانير.
2)الاشتراك السنوي:
-(10) عشرة دنانير
للعضو العامل و (2) ديناران للعضو المرشح.
3)التبرعات
والمساعدات.
4)لا ترد الاشتراكات
أو الهبات او التبرعات.
5)تقدم الميزانية
للهيئة العامة لاقرارها.
6)يتم الصرف ضمن أبواب
الموازنة وقرار من الهيئة الادارية ويوقع سندات الصرف الرئيس وأمين الصندوق أو من
ينوب عن الرئيس.
7) يحق لأمين الصندوق
صرف مبلغ (20) عشرين دينارا على أن يقدم المستندات اللازمة للهيئة الادارية.
المادة التاسعة:
مواد عامة:
1)يعتمد قانون نقابة
الأطباء وأنظمتها ودستورها الطبي ولوائحها وتعليماتها فيما لم يرد عليه نص في هذا
النظام.
2)تدار جلسات الهيئة
العامة للجمعية حسب الأصول والعرف المتبع في جلسات الهيئة العامة لنقابة الأطباء.
3)يمكن تعديل هذا
النظام باقتراح من الهيئة الادارية أو من ثلثي أعضاء الهيئة العامة للجمعية في
اجتماع قانوني حسب الأصول وبعد موافقة مجلس النقابة.
4)تحل الجمعية بقرار
من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في جلسة تعقد لهذه الغاية.
5)في حالة حل الجمعية
تؤول جميع موجوداتها المنقولة وغير المنقولة الى نقابة الأطباء الأردنية.
وافق مجلس النقابة على هذا التعديل في النظام بجلسته المعقودة بتاريخ 25/1/1988.